السيد البروجردي
403
جامع أحاديث الشيعة
هشام بن سالم ، قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن صاحب لنا فلاحا ، يكون على سطحه الحنطة والشعير فيطؤونه ، ويصلون عليه ، قال : فغضب وقال : لولا انى أرى انه من أصحابنا للعنته ، قال : ورواه أبى عن محمد بن سنان عن ( أبى - ئل ) عيينة ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله وزاد فيه اما يستطيع ان يتخذ لنفسه مصلى يصلى فيه - الحديث ( يأتي تمامه في باب اكرام الخبز والحنطة في أبواب آداب المائدة ) . 1280 ( 8 ) مستدرك 225 - مجموعة الشهيد نقلا ، عن كتاب الصلاة للحسين بن سعيد ، قال : حدثنا أبو عيينة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : انا نأتي صديقا لنا فنصعد فوق بيته فنصلي وعلى البيت حنطة رطبة مبسوطة على البيت كله ، فنصلي فوق الحنطة ونقوم عليها ، فقال : لولا انى اعلم أنه من شيعتنا للعنته ، اما يسطيع ان يتخذ لنفسه مصلى يصلى فيه . 1281 ( 9 ) قرب الإسناد 86 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال : سألته عن الرجل هل يجزيه ان يضع الحصير أو البواري على الفراش وغيره من المتاع ، ثم يصلى عليه ، قال : إن كان يضطر إلى ذلك فلا بأس . 1282 ( 10 ) قرب الإسناد 86 - بالاسناد ، قال : سألته عن الرجل هل يجزيه ان يقوم إلى الصلاة على فراشه فيضع على الفراش مروحة أو عودا ، ثم يسجد عليه ، قال : إن كان مريضا فليضع مروحة واما العود ، فلا يصلح . ويأتي في رواية ابن شعبة ( 12 ) من باب ( 10 ) انه لا يسجد الا على الأرض من أبواب ( 14 ) السجود ، قوله عليه السلام : كل شئ يكون غذاء الانسان في مطعمه أو مشربه أو ملبسه ، فلا تجوز الصلاة عليه ولا السجود ، الا ما كان من نبات الأرض من غير ثمر .